السيد الخميني

14

تحرير الوسيلة

وبطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 8 ) : الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجد وأب الجد الجد فلكل منهم الولاية . ( مسألة 9 ) : يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة فإن كان البائع هو الأب والجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه مصلحة ، وأما غيرهما كالوصي فلا يسجله إلا بعد ثبوتها عنده على الأحوط وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده . ( مسألة 10 ) : يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن . ( مسألة 11 ) : يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة ، أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده . ( مسألة 12 ) : يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملموس من ماله وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروف ، وأما الكسوة فيحسب على كل حدة ، وكذا الحال في اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولى الانفاق عليهم إفراد كل واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم دون الملبوس . ( مسألة 13 ) : لو كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال ، وليس للولي إسقاطه بحال . ( مسألة 14 ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر ، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده فالأقرب أن الولاية عليه للحاكم دون الأب والجد ووصيهما